العلامة الحلي
333
قواعد الأحكام
كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا ، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع ( 1 ) إن فرط ، وإلا فبالنسبة ( 2 ) . ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ، ولو تغير الفرض ( 3 ) بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة . ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزيادة ( 4 ) . ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر ، فعند تمام حول الثلاثين تبيع ( 5 ) وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا ( 6 ) حال آخر على العشر ( 7 ) فعليه ربع مسنة ، وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما . وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين . ولو ارتد في الأثناء عن فطرة ، استأنف ورثته الحول ، ويتم لو كان عن غيرها . الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف
--> ( 1 ) في المطبوع : " للجميع " . ( 2 ) في ( أ ) و ( د ) : " بالنسبة " . ( 3 ) في ( ج ) : " بالفرض " . ( 4 ) في المطبوع والنسخ : " الزائدة " . ( 5 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " تبيع أو تبيعة " . ( 6 ) في المطبوع و ( ج ) : " فإذا " . ( 7 ) في ( أ ) : " عشرة " .